الشيخ الجواهري
12
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وكذا ) يجب مع الإخلال بها ب ( النوم ولو « 1 » استوعب الوقت ) زاد على المتعارف أو لا ( 1 ) . نعم قد يفرّق بين ما كان من فعله - بأن شرب شيئاً مثلًا يقتضي الرقود - وعدمه ( 2 ) . ثمّ [ الظاهر ] لا فرق ( 3 ) بين عدم الفعل رأساً وبين الإخلال بالشرائط التي لم يقم دليل على سقوط القضاء مع الإخلال بها . ولعلّه كذلك ، سيّما على القول بكون الصلاة اسماً للصحيح ( 4 ) . ( ولو زال عقل المكلّف بشيء ) يزيل العقل غالباً ، وكان ذلك ( من قبله ) عالماً بترتّب الزوال عليه غير مكره ولا مضطرّ ( كالمسكر « 2 » وشرب المُرقد وجب ) عليه ( القضاء ؛ لأنّه ) أي الشرب مثلًا ( سبب في زوال العقل غالباً ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « وإن » . ( 2 ) في الشرائع : « كالسكر » . ( 3 ) الرياض 4 : 272 . ( 4 ) الرياض 4 : 204 . ( 5 ) الذكرى 2 : 429 . ( 6 ) تقدّم في ص 5 . ( 7 ) المنتهى 7 : 98 .